aoladgaradi
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

aoladgaradi

منتدي لكل العرب وأهل قصر الحيران
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع انشائي في حقوق لإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kaka




عدد المساهمات : 222
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

موضوع انشائي في حقوق لإنسان Empty
مُساهمةموضوع: موضوع انشائي في حقوق لإنسان   موضوع انشائي في حقوق لإنسان Emptyالسبت مارس 21, 2009 12:19 pm

يمكن القول بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدين في مادته الثلاثين الإرهاب الدولي، لأنها تقرر أن "أي حكم في الإعلان لا يمكن تفسيره على أنه يعطي لأية دولة أو فرد أو مجموعة من الأفراد أي حق في القيام بنشاط أو عمل يهدف إلى تحطيم الحقوق والحريات الواردة في الإعلان .."وهذا الحكم تتضمنه المادة الخامسة من كل من ميثاق الحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية ، ومن ميثاق الحقوق المدنية ، اللتين أقرتهما الأمم المتحدة عام 1966، والمادة "17" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة "29" (1) من الاتفاق الأمريكي لحقوق الإنسان .

والأمر هنا يتعلق بإدانة سائر أشكال الإرهاب ، بما في ذلك الإرهاب الذي تقوم به الدول كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل.

ولكن الإرهاب الفردي كوسيلة للرد على إرهاب الدولة ، وهو الوضع الذي توجد فيه حركات التحرير ، مثل منظمات المقاومة الفلسطينية ، لا يدخل في نطاق الإرهاب الدولي غير المشروع، لأنه في جميع الأزمنة ، تم التسليم من جانب المجتمع الدولي والاعتراف بقيام حالات للعنف المشروع ، مثل العصيان الثوري، وقد لمست مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الوضع بالإشارة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك ضمان قانوني لحقوق الإنسان ، حتى لا يكون الفرد في النهاية مضطراً إلى الثورة ضد التحكم والتعسف.
ومن ذلك أيضاً مقاومة النظم الاستبدادية والاستعمارية ، ويستند ذلك إلى الحق في تقرير المصير، سواء اعتبرنا هذا الحق جزءاً من حقوق الإنسان أو مجرد مبدأ سياسي كما يرى البعض ، لأن التمتع بحق تقرير المصير يعد شرطاً ضرورياً لضمان احترام حقوق الإنسان في مجموعها ، ما دام أن الإنسان لا يمكن أن يكون حراً إذا كان ينتمي لشعب لا يستطيع تحرير نفسه . ويجب ملاحظة الوضع الهام الذي يستأثر به حق تقرير المصير في مواثيق حقوق الإنسان ، فهو مقرر في المادة الأولى التي تكون بمفردها الجزء الأول من اتفاقيتي ميثاق حقوق الإنسان اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة عام 1966 ، كما أنه يحتل مكان الصدارة في القرار رقم (1954) الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في (14) ديسمبر سنة (1960).
وعندما يصبح الإرهاب الوسيلة الوحيدة لمقاومة إرهاب الدولة فإنه على الرغم من أن الإرهاب الفردي يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان ، أو الحد منها بصورة واضحة ، فإنه عندما يعرض الأمر على القاضي، يكون من الواجب عليه أن يقارن بين هذين الوضعين المتناقضين أساساً للنشاط الإرهابي، وقد تؤدي هذه المقاومة إما إلى الاعتراف بمشروعية النشاط الإرهابي المسند للفرد طبقاً لقواعد القانون الدولي إذا لم يتجاوز الحدود التي رسمتها هذه القواعد ، وأما إلى تقرير ظروف مخففة إذا لم تتوافر شروط الإعفاء المطلق من العقاب في حالة تجاوز الحدود التي رسمها القانون الدولي ويجب التمتع بهذا الوضع في هاتين الحالتين توافر عدة شروط أهمها :
أن يكون مرتكب العمل المجرم منتمياً إلى حركة منظمة .
وأن يكون هذا الفعل متناسباً مع الغرض المراد تحقيقه مما يؤدي إلى استبعاد حالات الإرهاب التي ترتكب لذاتها مثل ابتزاز الأموال.
يجب أن يكون الفعل قد انصب أساساً على الأفراد الأبرياء عمداً .
وألا يكون قد ارتكب بسبب المسئولية الدولية للدول الغير، والتي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الدولية التي ارتكبت في سبيلها أعمال الإرهاب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع انشائي في حقوق لإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم الاحتفال بعيد الحب
» موضوع مشوق (الخلافة العثمانيه العظيمه)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
aoladgaradi :: الفئة الأولى :: علوم وثقافة :: الطلبات والبحوث الدراسية-
انتقل الى: